السيد الخميني
80
كتاب الطهارة ( ط . ق )
قال : لا بأس " ( 1 ) وصحيحة ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " ( 2 ) . والجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته وإن رجح الاستقاء عشرة دلاء للنظافة أو احتمال الضرر . وإلا ما دلت على النزح من الوزغة كحسنة هارون بن حمزة الغنوي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " ( 3 ) بدعوى دلالتها على نجاسته العينية ، فميتته نجسة أيضا . ورواية يعقوب بن عثيم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سام أبرص وجدته قد تفسخ في البئر قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء " ( 4 ) والظاهر أنه أيضا نوع من الوزغة . وصحيحة معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء " ( 5 ) لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها ، كرواية جابر بن يزيد الجعفي
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات الحديث 6 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات الحديث 6 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق الحديث 7 - 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق الحديث 7 - 2 .